هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر؟ زكاة الفطر هي الزكاة التي يخرجها المسلمون في نهاية شهر رمضان المبارك، والتي تدفع للفقراء ولمن حددهم العلماء. الفطر في بلد غير البلد الذي يقيم فيه المسلم.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر؟
يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر إذا كانت هناك حاجة إلى الحوالة. وهذا يجوز للحصول على ميزة مشروعة. أما إذا انتقلت إلى بلد يوجد فيه أقارب للمعطي أو إلى بلد يكون أهله في ضائقة أكبر أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك، ويبقى الأصل وجوب إخراج الزكاة إلى أهلها. فقراء البلد الذي يوجد فيه المال، ولا يعطى إلا لمن تبين إسلامه، وكلما كان المعطي أكثر فقرا وحاجة، كان أكثر تقوى وطاعة من غيره.
وقد ورد في السنة النبوية حديث استدل به العلماء على صحة هذا العمل. والحديث رواه قبيصة بن مخارق – رضي الله عنه – فيقول:
«كنت محملاً، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن ذلك. قال: أقم حتى تأتينا الصدقات فندبرها لك، قال: ثم قال: يا قبيسة، لا يحل الأمر إلا أن يكون حديث ثلاثة: رجل حمل ثقلا فانحل الأمر. له حتى التقى بها. ثم يدرك رجلاً قد ضربه وباء أهلك ماله، فحل له الأمر حتى رزق – أو قال ليقضي معيشته – ورجل قد أصابه وباء مصيبة حتى قام ثلاثة من قومه الحج: حدثت مصيبة كذا وكذا، فيحل له الأمر حتى يصيب جماعة من الناس. لقمة عيش – أو قال أجرة عيشة – وكل ما يصنع – يا قبيصة – فهو حرام، وصاحبه يأكله حلالاً”.
ودليل الحديث أن الصدقات كانت تخرج من خارج المدينة وأنها كانت تصرف لفقراء المدينة والله أعلم.
انظر ايضا:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغائب؟
وذهب بعض فقهاء المالكية إلى وجوب الزكاة على الحي والغائب. وإذا كان هذا الغائب الحي قد ترك مالاً، فلوليه حق صرفه، يقول الشرح الكبير للشيخ الدردير مع شرح الدسوقي عليه، وهو من كتب الشريعة المعتمدة عند المالكية:
“(وزكاة الزرع، أي الحبوب والثمار (والمعادن والماشية)) لا تسقط بسبب الديون، أي بسبب (أو) بسبب (الخسارة أو السجن)، بسبب ثقلها على الحياة، وهكذا “” “ولما ذكر لا تسقط زكاة الفطر”. وفيه يعلق الدسوقي: “(قوله: ليحييه). ويترتب على ذلك أنه إذا ضاع أو أسر”. فإن دفع ثمن مواشيه أو زرعه وهو مأسور أو مفقود، فله أجر ولا يضره عدم نيته، فإن نية المدير مقدمة على قصده» والله أعلم.
انظر ايضا:
متى يتم إخراج زكاة الفطر؟
وفي الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنهما: “”فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، و”” كغذاء للفقراء. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهو من الصدقات» يقول: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا». “تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والرجل والمرأة والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بإخراجه”. ويتم ذلك قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة».
ومن الحديثين يتبين أن وقت زكاة الفطر هو قبل ذهاب الناس إلى صلاة العيد. فمن أخرجها بعد الصلاة فهو صدقة وليس زكاة. واختلف العلماء في ذلك، فالوقت الأول لإخراجها، قال المالكية والحنابلة: إنها قبل صلاة العيد بيومين أو ثلاثة، وآخر موعد لها قبل صلاة العيد.
ودليلهم حديث ابن عمر الذي يقول فيه: “واتخذوا قبل أن يفطروا يوما أو يومين”، وحديث نافع مولى ابن عمر الذي جاء فيه بالسلطة يقول: قال ابن عمر رضي الله عنهما: «كان يرسل زكاة الفطر قبل الفطر بيومين أو ثلاثة إلى الذي جمعت منه». وقال الحنفية والشافعية: يجوز أخرجه من أول شهر رمضان المبارك، والله أعلم.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر؟
انظر ايضا:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر للطفل الصغير؟
وقد قال العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر عن الصغير؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبر أنها تخرج عن الكبير والصغير من المسلمين، كما في لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، وهي من اللغو والرفث». للفقير. فمن أداها قبل الصلاة فهو زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهو من الصدقات».
قال الإمام الخرقي رحمه الله: “والواجب عليه أن يخرجها عن نفسه وعن أحبابه إذا كثر طعامه ليلاً ونهاراً” ويستدل به أيضاً على حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وعنه رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الأحرار والذكر والأنثى والصغير والكبير من الناس». المسلمين، وأمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة» لأقارب المسلم إذا كان عنده ما يخرجها. أمم.
فإذا لم يجد من ينفق عليه فليبدأ بنفسه. فمن أتبعه في وجوب النفقة عليه الصلاة والسلام لحديث النبي: «ابدأ بنفسك وتصدق». أهلك، فإن بقي من أهلك شيء فهو إلى قريبك، وإن بقي شيء فهو إلى أهلك». وقرابتك شيء كذا وكذا. فيقول: “بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك”، والله أعلم.
انظر ايضا:
البت في دفع قيمة زكاة الفطر
ويجوز عند كثير من أهل العلم، كالإمام أبو حنيفة، والإمام سفيان الثوري، والإمام البخاري صاحب الصحيح المشهور، أن يخرج القيمة في زكاة الفطر – أي إخراج المال بدلًا منها. الطعام، وقد علق العلماء على هذا الموضوع بثلاث طرق:
- الأول: قول جمهور الحنابلة والمالكية والشافعية: هؤلاء حرموا دفع القيمة مطلقا.
- والثاني : قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه : قالوا بجواز دفع القيمة مطلقاً .
- والثالث قول ابن تيمية ومن وافقه: قال إن الأمر تفصيل؛ فإن كان الحال يقتضي إخراج الزكاة طعاما فالطعام أولى، وإذا كان الأمر يقتضي إخراج الزكاة نقدا فالمال أفضل. قال: وقد أباح أحمد ذلك، والله أعلم.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر؟
انظر ايضا:
وإلى الآن تم الانتهاء من المقال الخاص بجواز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر بعد الاطلاع على تفاصيل القرار الشرعي في هذه المسألة والنظر في عدد من المسائل المتعلقة بزكاة الفطر.