وقد قضى الله تعالى بالطلاق في حالة استحالة الحياة بين الزوجين. والطلاق جائز وقانوني إذا اقتضت مصلحة الزوجين ذلك. ، الطلاق الشرعي.

هل يقع الطلاق للحامل؟

يقع الطلاق للمرأة الحامل. يجوز للرجل أن يطلق زوجته الحامل مرة واحدة أو أكثر إذا اقتضى الحال ذلك. وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: (إذا أذن ابن عمر أن طلق امرأته كانت حائضا، فذكر عمر) هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سله أن يرجعها ثم يطلقها إن كانت عفيفة أو حامل، ولا ينبغي للرجل أن يطلق مرتين إلا لضرورة، فيطلق المرأة. ويصح إذا صرح به الزوج. والحمل لا يمنع المرأة صراحة من الطلاق، ولا خلاف بين علماء البلاد على أن الطلاق لا يقع بين الحوامل.